الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً و أصحابه الموافقين له في المذهب و يشنئونهم بذلك، و ظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة، و قيل: المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها و عدتها تذهب إلى رجل آخر و تحكي ذلك له و لا يخفى بعده و ركاكته. أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة الحديث الأول: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" يؤمن" قال الوالد العلامة ((رحمه الله)): على البناء للفاعل و المفعول، و على الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو بالمتعة، و على الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو على ترك الإذاعة. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا عفيفة" حمل في المشهور على الكراهة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: و لا بأس أن يتمتع الرجل بألف فاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور و المشهور الكراهة. و قال الصدوق في المقنع: و اعلم أنه من يتمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالى يقول" الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ" الآية، و قال ابن البراج: و لا يعقد متعة على فاجرة إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.