الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلا أن يمنعها من الفجور، فإن لم يمتنع من الفجور فلا يعقد عليها، و الوجه الكراهية كالدائم عملا بالأصل، و الأخبار محمول على الكراهة، و الآية متأولة فإن النكاح يراد به الوطء مطلقا. قوله (عليه السلام):" حيث لا تأمن" أقول: يحتمل وجوها: الأول- أن من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطئك شبهة، و الاحتراز عن الشبهات مطلوب. الثاني- أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحل للأمانة، فربما تذهب بدراهمك و لا تفي بالأجل. الثالث- أنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد، فلعلها تخلط ماؤك بماء غيرك أو أنها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضي. الحديث الثالث: صحيح. و لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة و إن عزل و إن اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.