الكافي · رقم ٤
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ