مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ إدريس فقال: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد. الحديث الرابع: حسن موقوف. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لا عدة لها عليك" أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها، و كذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة و لا سكنى، و قيل: المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع و لا يخفى بعده، و الأظهر هو الأول و يؤيد المشهور، و ينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدتها.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ