الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح الحديث الأول: حسن أو موثق. و المشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب و القبول، و لا حكم لما يذكر قبل العقد و لا بعده، و نسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب و النهاية و ظاهر المؤلف و الأخبار التي أوردها و أول الأخبار بأن المراد بقولهم (عليهم السلام) بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب، فقد أطلق العقد على جزء توسعا، و الغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد، و منهم من أول كلام الشيخ و المؤلف أيضا بذلك و لا يخلو من إشكال. قوله (عليه السلام):" بات" قال العلامة (ره): أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير و لا يقع واقعا، لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ذكرتم أن] تؤتوه المتمتعة هو بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.