الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ الذي وقع الرضا به حين العقد، فما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء به عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ما ذكر سابقا و يحتمل أن يكون المعنى إذا وقع العقد على شيء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قل أو كثر. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: موثق. و اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال: أحدها- مذهب ابن البراج و هو ثبوته و إن شرط سقوطه. و ثانيها- عكسه ذهب إليه أبو الصلاح و العلامة و أكثر المتأخرين. و ثالثها- أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه المرتضى و ابن أبي عقيل. و رابعها- أن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونها، ذهب إليه الشيخ و أكثر أتباعه و المحقق و الشهيدان. الحديث الخامس: مجهول. قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.