الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ باب ما يجزي من المهر فيها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في المختلف: المشهور أن لا يتقدر قلة و لا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه، و قال الصدوق (ره): و أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه، و روي كف من بر، و التقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: صحيح. و يدل ظاهرا على مختار الصدوق.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.