عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: مرسل. عدة المتعة الحديث الأول: حسن. و اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال: أحدها- أنها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة. الثاني- أنها حيضة واحدة، اختاره ابن أبي عقيل. و الثالث- أنها حيضة و نصف، اختاره الصدوق في المقنع. و الرابع- أنها طهران، اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف. و حمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و لو كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما اتفاقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ