عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ قوله:" و الاحتياط" قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يكون من كلامه (عليه السلام) و أن يكون من كلام البزنطي، و الأحوط أكثر الأمرين من اليوم و الليلة، و كان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط، فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوما أن يكون المراد به اليوم و الليلة و إن كان ليلة فكذلك. الحديث الثالث: موثق. قوله:" كأني أنظر" أي الواقعة في بالي بخصوصياتها كأنها نصب عيني، و كان يعقد بيده على حساب العقود بما يدل على الخمسة و الأربعين تأكيدا و توضيحا. الزيادة في الأجل الحديث الأول: حسن كالصحيح. و ما يدل عليه هذا الخبر بمفهومه و ما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة أو هبتها لها هو المشهور بين الأصحاب، و نسب إلى ابن حمزة أنه إن أراد يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و هو متروك، هذا إذا كان العقد من الحال و أما إذا كانت المدة الثانية مبتدأ بعد انقضاء تلك المدة فلا يبعد جوازه وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ