عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة، و يمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر. الحديث الثاني: الأول مجهول، و الأخيران ضعيفان. قوله (عليه السلام):" لا يجوز شرطان" قال الفاضل الأسترآبادي: أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى. أقول: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة، و بالشرطين العقدان، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد، و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل و المهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين و مهرين في عقد واحد، و الأوسط أظهر. الحديث الثالث: مرسل.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ