مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ باب ما يجوز من الأجل الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" لا يوقف على حدهما" أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية و الزمانية و غيرهما. و العرد في أكثر النسخ بالعين و الراء المهملتين و هو كناية عن المرة من الجماع. قال الفيروزآبادي: العرد: الصلب الشديد المنتصب، و الذكر المنتشر المنتصب و عرد السهم في الرمية نفذ منها، و يمكن أن يكون بالزاء المعجمة. قال الفيروزآبادي: عزد جاريته كضرب: جامعها، و في بعض نسخ التهذيب" العود" بالواو، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة و المرتين مجردة عن الزمان المقدر. وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ