عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ و قال الشيخ في التهذيب و النهاية: يصح العقد الواقع على هذا الوجه، و ينقلب دائما، و استدل عليه برواية هشام بن سالم، و الروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما، نعم لو ذكرت المرة و المرات مع تعيين الأجل صح لعموم" المؤمنون عند شروطهم" فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، و لا يتعين عليها فعل، و لا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، و هل يجوز له الوطء بإذنها قيل: نعم، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز، و قيل: لا، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد، و لعل الأول أقرب. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف. الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة الحديث الأول: حسن و عليه الأصحاب. يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً