مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ الحديث الثاني: مجهول. حبس المهر عنها إذا أخلفت الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل على استحقاق المهر بالعقد و على أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته. و قال السيد (رحمه الله): إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة، فإذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك، و يستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة و إسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث، و في استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض و الحبس وجهان، و أما الموت فلا يسقط بسببه شيء.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إِذَا أَخْلَفَتْ