الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" فلها بما استحل" يمكن حمله على الجهل و على ما إذا كان بقدر مهر المثل. و قال السيد (رحمه الله): إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها، و هذا موضع وفاق و إن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال: أحدها- أن لها ما أخذت و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي، اختاره المفيد و الشيخ في النهاية، و لم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة، و يشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا و لا مهر لبغي. و ثانيها- إن كانت عالمة فلا شيء لها، و إن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق و جماعة، و يشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد. و ثالثها- أنها لا شيء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل، و هل المراد بمهر المثل، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان، أظهرهما الأول. و رابعها- أنه لا شيء لها مع العلم، و مع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى و مهر المثل. الحديث الثالث: مجهول، و السند الثاني حسن كالصحيح. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إِذَا أَخْلَفَتْ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.