الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا الحديث الثاني: صحيح. الأبكار الحديث الأول: حسن. و يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا، و قال المحقق (ره): يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها و ليس بمحرم. و قال في المسالك: يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها و رشدها و إن كانت بكرا، و على الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص و هو يشمل من لها أب من دون إذنه و من ليس لها أب و كلامهما مكروه، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر و يدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد و خبر زياد بن أبي الحلال، و أما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة، و من أنها مالكة أمرها و متى صح النكاح يترتب عليه أحكامه، و منع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها و الجد هنا كالأب. الحديث الثاني: صحيح.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْأَبْكَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.