مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح، و آخره مرسل. و المشهور أنه إذا تزوج الأمة على الحرة متعة يقع باطلا، و قيل: يقف على الإجازة، و أما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا، جمعا. الحديث الرابع: صحيح. و يدل على جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها، و عمل به الشيخ في النهاية و جماعة، و المشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية، حيث قال تعالى" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" و الأخبار الكثيرة، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد، و هو سيف بن عميرة و يمكن حمله على التمتع اللغوي، و يكون المراد عدم الاستبراء.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ