الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ الْمَاءُ مَائِي وَ الْأَرْضُ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ باب وقوع الولد الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" فإن شرطين" قال الوالد العلامة (ره): أي قيدين متنافيين في عقد واحد، أحدهما شرط الله بلزوم الولد، و الثاني اشتراط عدمه. و قال الفاضل الأسترآبادي: أحدهما التصرف في الأرض، و ثانيهما أن نتيجة التصرف ليس لي.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.