الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللَّهَ باب الميراث الحديث الأول: موثق. و يدل على ما ذهب إليه الشيخ و جماعة من ثبوت الميراث مع الشرط، و عدمه مع عدمه، و قد تقدم القول فيه في باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط. الحديث الثاني: حسن، و آخره مرسل. النوادر الحديث الأول: مجهول. و إنما عبر عن عمر ب" زفر" تقية لاشتراكهما في الوزن و العدل عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِيعَ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ أَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَأَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.