عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَ لَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ إلى عدم صحته، و الأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك، و استدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له، و لو شرط أجلا مطلقا كشهر، في صحة العقد و حمله على الاتصال و بطلانه قولان، و الأولون استدلوا بهذا الخبر، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة. و القول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة. الحديث الخامس: حسن. و ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة، و أنه لا بد فيها من تعيين المهر، و يمكن حمل الخبر على أنها و كله في تعيين المهر فعينها و أجرى الصيغة بعد التعيين، و يكون قوله" لا بد أن يعطيها" محمولا على تأكد الاستحباب. الحديث السادس: مرسل. عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِيَ يَا هَذَا إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي الْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّوَادِرِ