عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الحديث السابع: صحيح. و ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة؟ و أجاب (عليه السلام) بعدم جواز أصل المتعة تقية. و حمله الوالد العلامة (رحمه الله) على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد، كما كانت تجب في الدائمة. أقول: و يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة، أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد، و لا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد. الحديث الثامن: ضعيف. و لعل المراد و المعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج، و يخرجه عن الزنا. و الظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء، فذكره في هذا الباب و هو بعيد، لأنها كانت متزوجة و إلا لم تستحق الرجم بزعم عليه السلام تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّوَادِرِ