عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ و كان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني، و ينبغي ترتب حكم الزنا من الحد و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و حيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، و أرش البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا و عدم تعرضه للحد، كما ذكره غيره، لتضمن الرواية جميع ذلك، و لو وطئ جاهلا فالولد حر، و عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَ الْمَرْأَةُ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا