عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن أو موثق. الحديث الخامس: حسن. و يدل على كون ولد المحللة حرا، و اختلف فيه الأصحاب. قال في المسالك: إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا، و لا قيمة على الأب إجماعا، و إن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء و عدمه، و إن أطلقا فللأصحاب قولان: أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه، و هو مذهب الشيخ في الخلاف و المتأخرين، و الثاني أنه رق، و هو قول الشيخ في المبسوط و النهاية و كتابي الأخبار. الحديث السادس: حسن. قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَ الْمَرْأَةُ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا