الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم الحديث السابع: حسن. و قال في المسالك: إذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع لعدم دلالته عليها بوجه، و لو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة، و على لمسها بالتضمن و على باقي مقدمات الاستمتاع من النظر و القبلة و غيرها بالالتزام، فيدخل جميع ذلك في تحليله، و اللزوم عرفي و إن لم يكن عقليا، و مثل ذلك كاف في مثل هذا، و لو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره، فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف عليه، و قد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية و صحيحة الفضيل. الحديث الثامن: صحيح. و يدل على أنه مع الشك في المزاح يجوز له العمل بظاهر اللفظ و الأحوط الترك حينئذ. الحديث التاسع: ضعيف. وَ شَفَاعَتُنَا تَحْبَطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُونَ وَ تَتَّكِلُونَ عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ مَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَ الْمَرْأَةُ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.