الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ الحديث الخامس عشر: حسن. الحديث السادس عشر: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية. الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. و لعل قوله (عليه السلام):" أحب إلى" متعلق بالإشهاد فإنه محمول على الاستحباب يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا