الكافي · رقم ١
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا قُلْتُ وَ فِي كَمْ تَسْتَبِينُ لَهُ قَالَ فِي خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ