الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ قَالَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ باب استبراء الأمة الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" إن أمرها شديد"، قال الوالد العلامة (ره): أي في الاستبراء و عدم الوطء و ترك الإنزال، قوله" فإن أتاها" و إن كان حراما، أو يحمل على صورة الإخبار، و كان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي أو يحمل الإتيان على غير الفرج، أي الدبر و ترك الإنزال لإمكان الحمل بوطئ الدبر. و أقول: يمكن حمله على أن عدم الإنزال كناية عن عدم الوطء في الفرج، و شدة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة، و هو مؤيد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج، و ذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. الحديث الثاني: حسن. و حمل على عدم كون المخبر ثقة أو على الاستحباب. لَيْلَةً

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.