الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَ لَا يُتَخَوَّفُ الحديث الثالث: مجهول. و عليه فتوى الأصحاب. الحديث الرابع: حسن. و قال في الروضة: و يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطئها، و إن عزل بحيضة أو مضي بخمسة و أربعين يوما إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، و يجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، و المراد بالثقة العدل مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره، و في حكم إخباره بعدم وطئها أن تكون لامرأة و إن أمكن تحليلها لرجل، لإطلاق النص أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلا زمان حيضها و إن بقي منه لحظة. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: حسن. عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ بِهِ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.