الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ و يدل على الاكتفاء بالاستبراء ببعض الحيض كما ذكره الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس و قال: لا بد من استبرائها بعد ذلك بقرئين و هو شاذ. الحديث السابع: صحيح. و حمل على الكراهة بل هو الظاهر، و ربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضا. و يمكن الجمع أيضا بجمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر، و الأول على كونه ثقة بحسب المعاشرة، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي كما فعله أكثر الأصحاب، لكنه بعيد لأن الاصطلاح طار لم يكن في زمانه (عليه السلام). الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.