الكافي · رقم ٢
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ و يدل على ما هو المشهور من جواز الاستمتاع بها بغير الوطء و الظاهر أن الغشيان يشمل الفرجين. الحديث العاشر: موثق. قوله (عليه السلام):" و يعلم صاحبها" يمكن أن يكون بإعلام البائع لاستعلام أنه هل وطئها أم لا؟ و يحتمل أن يكون لبيان أن القبض بدون إذن البائع غير معتبر. السراري الحديث الأول: مجهول. و يدل على استحباب التسري و تحصيل الولد منهن. الحديث الثاني: مرسل.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ السَّرَارِيِّ