الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي(عليه السلام)فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وَلَدَكَ باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" أحلتها آية"، قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن الآيتين آية" أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ" و آية" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" فالتحليل من جهة التملك، و التحريم من جهة الوطء، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام، و التحريم قبله، أو التحريم في الوطء، و التحليل في غيره من الاستمتاعات. انتهى. و قال في المسالك: اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها و في بعضها حتى تضع ولدها، و في بعضها: إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، و المغيا بالأربعة أشهر و عشرا على الحامل من زناء، و منهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية، و منهم من أسقط اعتبار الزنا و جعل التحريم بالغايتين لغيره، و الأصح التحريم قبل الأربعة و العشر، و الكراهة بعدها، و قال المحقق: و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحب له أن يعزل من ميراثه قسطا.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.