حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ باب الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها الحديث الأول: حسن. و قال السيد (رحمه الله): من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل عتقها مهرها، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة، ثم اختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق و عكسه، و جواز كل منهما، فذهب الأكثر إلى الأول، و المفيد و الشيخ في الخلاف إلى الثاني، و اختاره العلامة في المختلف، و الأصح الثالث كما اختاره جماعة من المتأخرين، و هل يكفي قوله: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك؟ قال في المختلف: ألفاظ علمائنا و ما ورد من الأخبار يدل على الاكتفاء بذلك، و هو كذلك، و نقل عن ظاهر المفيد و أبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك، ثم اختلفوا في افتقاره إلى القبول فذهب العلامة و جمع من المتأخرين إلى العدم. الحديث الثاني: كالموثق. قوله (عليه السلام):" و إن كان عتقها" مفهوم الشرط فيه غير معتبر. دِرْهَماً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا