الكافي · رقم ٣
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ- الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ