مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الضعيفة عقلها و هو بعيد جدا، و لو جهلت بالتحريم إما لجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر، لأنه لا حق بها، و لا قيمة على الأم، و أما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد مهر المثل يتبع به إذا تحرر، و لو أجاز المولى لزمه المسمى. الحديث الثالث: حسن. و قال الشهيد الثاني (رحمه الله): كان لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ