عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يشمل بإطلاقه أمة المرأة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الرجل يزوج عبده أمته الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" و يعطيها" أي المولى أو العبد و على الأول المراد بالمولى العبد، و قال في النافع: يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا. و قال السيد في شرحه: المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم، و ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، و مقتضى الروايتين وجوب الإعطاء
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ