الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ و إليه ذهب الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة، و حملها المصنف و بعض من تأخر عنه على الاستحباب، و الوجوب أقرب، ثم إن قلنا: إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها، و إلا كان إباحة لبعض ماله للأمة ينتفع به، و لا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا، بل الظاهر منهما أنه مجرد الصلة، و يستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك، و لا يشترط قبول العبد و لا المولى لفظا و قيل: يعتبر القبول من العبد و هو أحوط، لكنه غير لازم. الحديث الثاني: مجهول. و قال الوالد العلامة (ره): ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيما هذا الخبر إذ لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة، و قد جعله قسيمه، و الأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول: أنكحت أمتي من عبدي بدرهم، ثم يقول: قبلت لعبدي، و يعطيها الدرهم. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذكره الأصحاب.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.