الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ الطلاق و قيل: إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، و إن وقع بغيره كان فسخا، و هما ضعيفان إذ المستفاد من الأخبار الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالافتراق و الاعتزال، و الحكم بجريان الطلاق فيه و إثبات لوازمه يحتاج إلى دليل. الحديث الثاني: صحيح. و يدل على جواز ردها ثانيا إليه بغير نكاح، و لم أر في كلامهم التعرض لذلك، و الموافق لأصولهم أن يكون مبنيا على جواز تحليل المولى أمته لعبده، و فيه خلاف، و يشكل تصحيحه على قواعد النافين، و الخبر مؤيد لجواز التحليل و إن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد السابق، و أن هذا ليس فسخا كما هو الظاهر من الآية، و بالجملة حصول الحل هنا بالتحليل قوي لصحة الخبر. ثم اعلم أن ما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي (ره)، و المشهور بين المفسرين أن المراد بقوله" مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" السبايا فإنه يجوز وطؤهن مع كونهن مزوجات، لبطلان عقدهن بالسبي و التملك كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري،" قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، و لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي (صلى الله عليه و آله) فنزلت الآية" و في مجمع البيان فلما نزلت" نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه و آله) ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة" و قال جماعة منهم جابر بن عبد الله و ابن المسيب: أن المراد بها ذوات الأزواج" إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" ممن كان لها زوج، لأن بيعها طلاقها، و قال ابن عباس: طلاق الأمة يثبت بستة أشياء بسبيها و بيعها و عتقها و هبتها و ميراثها و طلاق زوجها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا. وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.