الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا و قال المحقق الأردبيلي بعد إيراد هذه الرواية: الآية تدل على جواز نكاح الإماء المزوجات لمالكها مطلقا، و الخبر خصصها و بينها بل الإجماع أيضا. انتهى. و يمكن القول بتعميم الآية و شمولها لجميع ما تقدم، و يكون ما ورد في الخبر على سبيل التمثيل، و في الآية قول آخر ضعيف، و هو أن المراد بالمحصنات العفائف و بقوله" إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بالثمن، و على الوجوه الأخر المحصنات بفتح الصاد: ذوات الأزواج اللاتي قد أحصن بالتزويج. الحديث الثالث: موثق. نكاح المرأة التي بعضها حر و بعضها رق الحديث الأول: صحيح. الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لَا أَبْغِي فَقَوِّمْنِي وَ ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَلِكَ] لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقٌّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.