الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا فَيَسْتَسْعِيهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقٌّ