مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب في إفادة تحليل الشريك الإباحة، فذهب الأكثر إلى العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة مع أن الله تعالى حصره في أمرين العقد و الملك في قوله تعالى" إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ" الآية، و ظاهر الانفصال منع الخلو و الجمع معا، و ذهب ابن إدريس إلى حلها بذلك، لأن التحليل شعبة من الملك حيث إنه تمليك المنفعة، و من ثم لم يخرج إلى الحصر المذكور، و يؤيده رواية محمد بن مسلم. الحديث الرابع: موثق. و قال الشيخ في النهاية: حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضي مالك نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا، و هو غريب و أول كلامه في نكت النهاية بتأويل بعيد.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقٌّ