الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ يَطَؤُهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ