الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا باب الرجل يشتري الجارية و لها زوج حر أو عبد الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" فإن بيعها طلاقها" حمل على أن معناه تسلط المشتري على الفسخ كما سيأتي تفسيره بذلك. قال السيد (ره): أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد و إمضائه، و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا و في صحيحة ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الأكثر بأن هذا الخيار على الفور، و يدل عليه خبر أبي الصباح. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: ضعيف. طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.