عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي سُرِّيَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق. باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها الحديث الأول: حسن. ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِي وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدِي وَ لَا يُجَامِعْنِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِي فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي وَ إِنَّ وَلَدِي مَاتَ فَوَرِثْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ اذْهَبِي فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا