الكافي · رقم ٤
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ قوله (عليه السلام):" لرجمتك" حمل و عيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية، أي الشتم و الإيذاء، فإنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك، و إجماعي. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن أو موثق. الحديث الرابع: مجهول. نِكَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا