أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر إلى ثبوته لرواية أبي الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما، و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، و ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا و المصير إليه متعين، و قد تعين قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لا بأس به. الثاني: أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الأصحاب. الثالث: أن الصدقة الذي أخذها غير بني هاشم إذا أهدي إلى بني هاشم تحل لهم و عليه الفتوى. الحديث الثاني: صحيح. و قال في النافع: و كذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت. و قال السيد في شرحه: لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر، و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة، و تبعه العلامة في التحرير و هو غير جيد، و قد نبه العلامة في القواعد على ترتب الحكم بتخييرها عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً