الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً حينئذ و هو كذلك، لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا لورود صحيحة ابن سنان لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. الحديث السادس: موثق كالصحيح.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.