الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ وَ لَا يُورِثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ باب المملوك تحته الحرة فيعتق الحديث الأول: صحيح و عليه الفتوى. الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها فتلد عنده الحديث الأول: موثق. و قال في الروضة: و لو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، فإن لم يفعل كره بيع الولد، و استحب له عزل قسط من ماله يعيش به، للخبر معللا بتغذيته بنطفته و أنه شارك في إتمامه، و ليس في الأخبار تقدير القسط، و في بعضها أنه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.