مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبِي(عليه السلام)فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق. الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل الحديث الأول: صحيح. و اتفق الأصحاب على أن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى، و يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاءه، و أما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفيه، و ينتفي بغير لعان إجماعا. حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي(عليه السلام)لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ