عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَبِلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً وَ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَ نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ وَ رَضِّنَا بِقَضَائِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ و قال الشيخ في النهاية: إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، و ينبغي أن يوصي له بشيء، و لا يورثه ميراث الأولاد، و تبعه على ذلك جماعة كثيرة من الأصحاب، و حكاه في الشرائع بلفظ قيل، ثم تردد فيه و استشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن الولد للفراش و أيضا فإن المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو رق فجعله قسما آخر مشكل، و يستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية و أنه لا يملكه المولى و لا الوارث أنه محكوم بحريته، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه. الحديث الثاني: مجهول.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ