الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ باب الرجل تكون له الجارية يطأها فتحمل فيتهمها الحديث الأول: صحيح. و قال الفيروزآبادي: أطاف به: ألم به و قاربه. و قال: علقت المرأة: حبلت و الخبر يدل على أنه يجوز مع التهمة نفي ولد الأمة. و قال في المسالك: الأمة لا تصير فراشا بالملك إجماعا، و هل تصير فراشا بالوطء فيه قولان: منشأهما اختلاف الأخبار، فذهب الشيخ في المبسوط و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا، و استندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان و غيرها، و يدل على صيرورتها فراشا رواية سعيد بن يسار و سعيد الأعرج و الحسن الصيقل و غيرها و يترتب على كونها فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الواطئ يلحق به و لا يتوقف على اعترافه، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه و بين الله، و إن ظن أنه ليس منه لتهمته أمته بالفجور، و إن علم أنه ليس منه وجب نفيه، و الفرق فيما بينه" أي ولد الأمة" و بين ولد الزوجة في أمرين، أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه إلا مع ثبوت وطيه لها، بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي إمكان الوطء و الثاني أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينفى عنه إلا باللعان و ولد الأمة ينتفي بغير لعان.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَيَتَّهِمُهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.