عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا باب نادر الحديث الأول: مرسل. و قال في النهاية: في حديث الملاعنة" إن جاءت به جعدا قططا فهو لفلان" القطط: الشديد الجعودة، و قيل: الحسن الجعودة و الأول أكثر. أقول: و لا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق و جماعة أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة كما هو ظاهر أخباره بالعلامة مع أنه لم يثبت الزنا هيهنا، بل يحتمل أن يكون بشبهة، و إنما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه، و لذا حكم (عليه السلام) بأن من قذف أمه يجلد، و أما أخباره (صلى الله عليه و آله) إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاص به. الحديث الأول: كالحسن. إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ